الشيخ الأنصاري

130

كتاب الصلاة

ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها صلاها ، وإلا أعاد ظهره . وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية ، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة ، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت . ويجب : تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتى يسمع العدد . ولو صليت فرادى لم تصح ، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإلا اللاحقة والمشتبهة ، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه . ويحرم : السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد . ويكره السفر بعد الفجر . وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان . والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذر لم يلحق ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة ، ولو نواهما للثانية بطلت صلاته . ويستحب : أن يكون الخطيب بليغا مواظبا ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار والشارب ، والسكينة والطيب ، ولبس أفخر الثياب ، والتعمم ، والرداء ، والاعتماد ، والسلام أولا ) * .